دعوى مدنية " قبولها " . اختصاص " الاختصاص النوعى ".
الموجز
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية ؟
وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً .
القاعدة
من المقرر - عملاً بالمادتين 220, 253 من قانون الإجراءات الجنائية - أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعيية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية , ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل .( 29 )الطعن رقم 12856 لسنة 65 القضائية(1) دعوى مدنية " قبولها ". اختصاص " الاختصاص النوعى ".شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية ؟وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه…

