نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً ؛ وذلك لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل، محمد يحيى العشمـاوي وخالـد الحادي نواب رئيس المحكمة . (20) الطعن رقم 1738 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . التقرير بالطعن…

