إثبات" بوجه عام . شهود". مأمورو الضبط القضائي . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۸٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.