قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 إجراءات جنائية وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . (18) الطعن رقم 1916 لسنة 87 القضائية (1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وزن…

