حكم . محكمة الجنايات . غرفة الاتهام .
الموجز
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتما وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . عدم جواز إعادة القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها غيابياً . بقاء الدعوى في حوزة المحكمة بقرار الإحالة الأول يقضى فيها بحكم نهائى . المادتان 191 , 395 من قانون الإجراءات الجنائية .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 191 و 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، و لا تعاد القضية إلى غرفة الإتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى و لو كان القرار الصادر منها غيابياً ، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التى تبقى الدعوى في حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضى فيها بحكم نهائى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن: وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل. (173) الطعن رقم 840 لسنة 33 القضائية ( أ ) حكم. محكمة الجنايات. غرفة الاتهام. الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. عدم جواز إعادة القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها…

