الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱٤۸۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول