حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . اختصاص . نيابة عامة .
الموجز
استناد الحكم إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التى ضبط في دائرة اختصاصها . لا يعيبه . ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان آخر خارج عن دائرة هذا الاختصاص . علة ذلك : ضبط المتهم في دائرة اختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه .
القاعدة
لا ينال من سلامة الحكم إستناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التى ضبط في دائرة إختصاصها و لو كانت الجريمة قد إرتكبت في مكان خارج عن دائرة هذا الإختصاص . ذلك لأن ضبط المتهم في دائرة إختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية إستجوابه و يجعل من إختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي. (183) الطعن رقم 828 لسنة 33 القضائية (أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة جنايات. محاكمة. "إجراءاتها". ( أ ) حضور المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي. إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي…

