سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . ما يكفي لتحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري . تحققه : بإحراز أو حيازة السلاح بدون ترخيص عن علم وإرادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وائل النجار . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 ه الموافق 4 من أكتوبر سنة 2021 م .…

