إثبات"بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم"ما لايعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٥٤۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.