الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية" . دعوى مدنية . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۷۳۱ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰٦/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول