حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن في خصوص جريمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية .
غير مقبول . ما دام الحكم لم يدنه بها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى لا يكون مُتَّصلًا بقضاء الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يوليو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد، خالد حسن محمد، جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة . ( 70 ) الطعن رقم 9140 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة…

