إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي وما تطمئن إليه نفسه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد هريدي . وأمين السر / هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 29 من محرم سنة 1443 ه الموافق 6 من سبتمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم…

