الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . حيازة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسببيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".الطعنرقم ۲۲۲۷۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول