مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
خلو الأوراق من دليل يقيني أن إحراز المطعون ضده للمخدر بقصد الاتجار وترشيح ملابسات الواقعة لقصد التعاطي . أثره : اعتبار إحرازه للمخدر بقصد التعاطي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، إبراهيم فؤاد أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد هريدي . وأمين السر / هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 29 من محرم سنة 1443 ه الموافق 6 من سبتمبر سنة 2021 م…

