مواد مخدرة . جلب . حكم " . تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بالتعويض الجمركى رغم خلو الأوراق ووصف النيابة العامة مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج . يعيبه .
القاعدة
الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالتعويض الجمركى رغم أن ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من أوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج أو توجيه تلك التهمة له ، فإن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذى كونت عليه
محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها ، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبرى ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ،فريد عوض على عوض نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل. ( 23 )الطعن رقم 37282 لسنة 72 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . نقض "الطعن بالنقض . ميعاده " . محكمة النقض " " سلطتها ".قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً .اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها…

