نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالثلاثاء (أ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــحــــمود عبد الرحمن و عصام محمد أحمد عبد الرحمن و محسن أبوبكر محمد " نواب رئيس المحكمة " و حسام الدين أحمد شميلة وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / هشام الوكيل. وأمين السر السيد / هشام محمد النبويفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 24 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 6 من أبريل لسنة 2021 م.أصـــــدرت…

