مشتبه فيهم .
الموجز
رفع الدعوى العمومية على مشتبه فيه تطبيقاً لنص المادة 2/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . ثبوت سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه و اتهامه بعد ذلك في جريمة حجب المحكمة نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى والتى اسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت من عدمه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
فى حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذا ثبت للمحكمة أنه سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة إشتباه ثم أتهم بعد ذلك في جريمة فإن قصارى ما يطلب من المحكمة هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيراً يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه ، فإذا هى حجبت نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى و التى أسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه فإنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (384) القضية رقم 665 سنة 25 القضائية مشتبه فيهم. رفع الدعوى العمومية على مشتبه فيه تطبيقا لنص المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954. ثبوت سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه واتهامه بعد ذلك فى جريمة. حجب المحكمة نفسها عن البحث فى التهمة المرفوعة بها الدعوى والتى أسندتها…

