إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الموجز
إثبات الحكم في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز دحض ما أثبته الحكم بتمام المداولة
إلا بالطعن بالتزوير .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة أسباب الطعن - وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - وهو ما لم يفعله الطاعنون - ومن ثم فلا يقبل منهم ما يثيرونه في هذا الشأن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين، كمال صقر، هشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة . (11) الطعن رقم 5366 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعنين وإيراده على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة . لا…

