حكم . تسبيبه .
الموجز
استئناف . تأييد الحكم الابتدائي للاسباب التى بنى عليها . القول بخلو الحكم الاستئنافى من الأسباب . هو قول غير سديد .
القاعدة
إذا نص الحكم الإستئنافى على أنه يؤيد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب ، و يكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود , ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين. (10) القضية رقم 973 سنة 24 القضائية حكم. تسبيبه. استئناف. تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التى بنى عليها. القول بخلو الحكم الاستئنافى من الأسباب. هو قول غير سديد. إذا نص الحكم الاستئنافى على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب، ويكون القول بخلوه من الأسباب…

