نقض .
الموجز
إيقاف الدعوى المدنية . هو ليس حكما فاصلا في موضوع دعوى التعويض . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ، ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين. (18) القضية رقم 982 سنة 24 القضائية ( أ ) نقض. الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم لعدم توقيعه في المدة القانونية. هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. الشهادة الصادرة في نهاية ساعات العمل في اليوم الثلاثين. لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك. (ب) تضامن. ثبوت استقلال كل من المتهمين بما…

