حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم فيما ليس له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / هشام موسى في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 25 من ذو القعدة سنة 1442 ه الموافق 5 من يوليو سنة 2021 م…

