إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۳٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.