إثبات" بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم" ما لايعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥۲۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.