استدلالات . إثبات " قرائن". مأمورو الضبط القضائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۷۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.