نقض " الصفة في الطعن". بطلان .
الموجز
لا صفة لغير من وقع عليه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه .
لا مصلحة للطاعن في النعي ببطلان الضبط . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه سنة 2021…

