الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۲۳٦۳۱ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول