دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي. لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه سنة 2021 م .أصدرت الحكم…

