إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في الواقعة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على عبد البديع، عبد النبي عز الرجال وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة . (6) الطعن رقم 15452 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب…

