حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بالاتهامين المسندين إليهم فإن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر التهم بحقهم من طلب الطاعن الأول بجلسة .... أجلاً لسداد مستحقات المجني عليهم لديه بما يحمل مسئوليته عنها واعترافه بأنه لا دور لباقي المتهمين غير مقصود به الاعتراف بمعناها القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ومن ثم يكون منعي الطاعنون في هذا الصدد غير سدید .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على عبد البديع، عبد النبي عز الرجال وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة . (6) الطعن رقم 15452 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب…

