إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
الطعن
رقم ۳۳۷۸٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.