إثبات " استعراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن ببطلان التعرف عليه . غير مقبول . ما دام الحكم لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم محمود سعد . وأمين السر / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1442 ه الموافق 7 من يونيه سنة 2021 م…

