نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ ) ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمـــــد عبــــد اللطيــــــف نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــد و محمـــــــــــــد قنديـــــــــــــــــلوأشرف كمال المخزنجى نواب رئيس المحكمةوأحمــــــــد فــــــــــــــؤادوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف العنانى .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 26 من صفر سنة 1443هـــــ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2021م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17823 لسنة…

