إثبات " بوجه عام " " شهود " . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۸۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.