حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها لتعرف الحقيقة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــام الشافــــــــــعــــــــــــــــــــــي ، نبيــــــــــــــــــــــــــــــــل مسعــــــــــــــــــــــــود عبــــــــــــــاس عبــــد الســــــلام و د/ أحمـــد أبـــو العينـــــــيــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد عوض . وأمين السر / خالد عمر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5 من أبريل سنة…

