نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عبــــــــــــــاس عبــــد الســـــــــــــــــــــــــلام إبراهيـــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و د/ أحمــــــد أبـــو العينيــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد عوض . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5…

