نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ ) ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمـــــد عبــــد اللطيــــــف نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــد و محمـــــــــــــد قنديــــــــــــــــلوأسامة عبد الرحمن أبو سليمه و محمـــــــــــــد غنيــــــــــــــــمنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف العنانى .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 26 من صفر سنة 1443هـــــ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2021م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11139…

