حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم في اسم الطاعن . لا يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصــطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسيــــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــلاوي أسامــــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــود و د/ أحــــــــــمـــد أبـــــــــو العينيــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد عوض . وأمين السر / خالد عمر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5 من…

