تزوير " أرواق رسمية " قصد جنائي .
الموجز
نعي الطاعن بانتفاء علمه بالقراءة والكتابة تدليلاً على عدم علمه بالتزوير . غير مقبول .
التزوير المعاقب عليه . لا يلزم أن يكون متقناً . وضوحه أو اتقانه يستويان .
حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصــطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسيــــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــلاوي أسامــــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــود و د/ أحــــــــــمـــد أبـــــــــو العينيــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد عوض . وأمين السر / خالد عمر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5 من…

