حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن الثاني بخلو الأوراق من دليل قبله . غير مقبول . ما دام الحكم قد اطرحه بأسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشـــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــاس عبـــــد الســــــــــــــــلام و د/ أحمــــد أبـــــو العينيـــــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حازم الشربيني . وأمين السر / خالد عمر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 17 من رجب سنة 1442 هـ الموافق الأول…

