شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تسعيرة .

الطعن
رقم ۲٤۸۰ لسنة ۲٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰٥/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲۹۷

الموجز

إعلان جدول الأسعار بالطريقة التى تراها لجنة التسعيرة . يكفى لافتراض العلم به في حدود الإقليم .

القاعدة

إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط في مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار في المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار و إعلانها ، و نص في المادة الثانية على أن يكون تعيين الأسعار ملزماً لجميع الأسعار الذين يبيعون الأصناف و المواد التى تتناولها التسعيرة مدى الأسبوع الذى وضعت له . و إذن فمتى أعلن جدول الأسعار بالطريقة التى تراها اللجنة فقد إفترض علم الكافة به في حدود الإقليم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 17 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.

(297)
القضية رقم 2480 سنة 24 القضائية

تسعيرة. إعلان جدول الأسعار بالطريقة التى تراها لجنة التسعيرة يكفى لافتراض العلم به فى حدود الإقليم.
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها، ونص فى المادة الثانية على أن يكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون الأصناف والمواد التى تتناولها التسعيرة مدى الأسبوع الذى وضعت له. وإذن فمتى أعلن جدول الأسعار بالطريقة التى تراها اللجنة فقد افترض علم الكافة به فى حدود الإقليم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1- سلامون يعقوب دانون و2- كامل أحمد الكشوطى (الطاعنين) و3- محمد محمود حنفش بأنهم أولا - المتهم الأول عرض للبيع سلعة مسعرة (ماشية) بسعر يزيد على السعر المعين قانونا وثانيا - المتهم الأول أيضا: امتنع عن بيع سلعة مسعرة (ماشية) بالسعر المعين قانونا. وثالثا - المتهم الثانى: باع سلعة مسعرة (ماشية) بسعر يزيد عن السعر المعين قانونا. ورابعا - المتهم الثالث: اشترى بقصد الاتجار سلعة (ماشية) بسعر يزيد على السعر الذى عينته لجنة التسعيرة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و8 و9 و11 و12 و16 و17 من القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة شبراخيت الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثانى مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات للثالث. أولا - بتغريم المتهم الأول 20 جنيها من التهمتين والمصادرة. وثانيا - بتغريم المتهم الثانى 20 جنيها والمصادرة. وثالثا - ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه. ورابعا - إعفاء المتهمين من المصاريف الجنائية. استأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع شهر ملخصه على النموذج الذى تعده وزارة التجارة والصناعة بتعليقه على واجهة محل المتهمين لمدة شهر ورفض استئناف المتهمين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين بينيان طعنهما على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإدانتهما مع أن تسليم السلعة حصل فى 5 من سبتمبر سنة 1952 قبل أن يعلم الجمهور بالقرار رقم 111 لسنة 1952 الذى أدرج عجول التربية الحية ضمن الجدول المرافق له ونشر فى الوقائع الرسمية بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1952 وقبل أن تحدد لجنة التسعيرة المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 سعر الصنف الجديد وقبل إعلان هذا السعر وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ذلك المرسوم - وأضاف الطاعن الأول أنه دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن موجودا يوم 5 سبتمبر سنة 1952 فى المحل ولم يعلم بالصفقة التى تمت فيه ولكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه تذرع بالجهل بالقانون مع أن أساس الدفع هو عدم وصول السعر إلى علم الجمهور بالطرق المقررة بالقانون لا الجهل به، كما قال الطاعن الأول أيضا بأنه وقد دفع بأنه كان متغيبا يوم الحادث فكان يتعين على المحكمة تطبيق حكم المادة 15 من المرسوم الآنف الذكر عليه وهى تنص على عقوبة الغرامة دون المصادرة وشهر ملخص الحكم - أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور مبطل له.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن لجنة تحديد الأسعار بمديرية البحيرة انعقدت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1952 وقررت تحديد سعر الماشية الحية من البقرى الصغير بواقع 150 مليما للأقة على أن يسرى هذا الإقرار اعتبارا من 30 من أغسطس إلى 5 من سبتمبر سنة 1952 وصدر جدول الأسعار فعلا بذلك ونشر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1952 ثم انعقدت هذه اللجنة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1952 وقررت بقاء الأسعار الخاضعة للتسعير الجبرى كما هى عليه بدون تعديل وذلك عن المدة من صباح السبت 6 من سبتمبر إلى مساء الجمعة 12 من سبتمبر سنة 1952 وصدر الجدول بذلك ونشر بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1952. ويبين كذلك من الأوراق أن إعلان جداول الأسعار يكون بلصقها على دور المراكز ونقط البوليس التابعة لها فور صدورها طبقا لقرار مدير البحيرة الصادر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1951. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها ونص فى المادة الثانية على أن يكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون الأصناف والمواد التى يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذى وضعت له. فمتى أعلن جدول الأسعار بالطريقة التى تراها اللجنة فقد افترض علم الكافة فى حدود الإقليم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجريمة الأولى قد ارتكبت بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1952 والثانية فى 11 منه أى بعد صدور جدول الأسعار المشتملين على سعر الماشية الحية بوقت كاف فان الحكم يكون سليما، وما يقوله الطاعنان من أن الحادث وقع قبل وصول القرار إلى علم الجمهور لا يكون له محل. أما ما يثيره الطاعن الأول من أن المحكمة قصرت فى الرد على دفاعه من أنه كان غائبا عن المحل فى يوم انعقاد الصفقة الأولى بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1952 وأنه لذلك لا يصح أخذه بعقوبتى المصادرة والنشر، فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد اسند إليه أيضا أنه امتنع فى 12 من سبتمبر سنة 1952 عن البيع بالسعر الرسمى، وأثبت عليه هذه الجريمة باعترافه وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأخذه بعقوبة واحدة هى المقررة لجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر والامتناع عن البيع به على السواء وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وإلى جانب هذا قضى عليه بعقوبتى المصادرة والنشر الواجب الحكم بهما فى هذه الحالة طبقا لنص المادتين 9 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. لما كان ذلك، فلا مصلحة للطاعن الأول من وراء ما ينعاه فى هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا