شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بطلانه " . مصادرة .

الطعن
رقم ۱۳٤٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

خطأ الحكم في ذكر مادة المصادرة . لا يبطله . أساس ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسيـــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــــــــلاوي
أسامـــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــــود و د/ أحمــــــــــــــــد أبـــو العينيــــــــــــــن
نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حازم الشربيني .
وأمين السر / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 17 من رجب سنة 1442 هـ الموافق الأول من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13457 لسنة 88 القضائية .
المرفوع مـن
سليم خالد توفيق سليم " الطــــــــــاعــــــــــن "
ضـــــــــــــــد
النيابــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيــــــــة الجناية رقم 24754 لسنة 2015 مركز أبو قرقاص
( المقيدة برقم 3568 لسنة 2015 كلي جنوب المنيا ) .
بوصف أنه في يوم 7 من يوليو سنة 2015 بدائرة مركز أبو قرقاص ـــــ محافظة المنيا .
ـــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية سريعة الطلقات " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
ـــــ أحرز ذخائر " عدد خمسين طلقة " مما تستعمل علي السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 18 من نوفمبر سنة 2017 وعملاً بالمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عملاً بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين للارتباط وبمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من يناير سنة 2018 .
وأودعـت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من / محمد عبد المولى محمد مرسي المحامي .
وبجلسة 4 من يناير سنة 2021 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن يَنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بهما قد شَابه القُصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت مُبهمة ومُجملة لا يَبين منها واقعة الدعوى المُستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يُورد مضمون أقوال ضابط الواقعة وتقرير الأدلة الجنائية ومُؤداهما في بيانٍ واف ، وعَوّل على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، واستند إلى تقرير الأدلة الجنائية رغم أنه لا يَتأدى منه ما رتبه الحكم عليه ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببُطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مجهولة المصدر وأن من أجراها لم يُجرِ مُراقبة شخصيه للطاعن ، ولصدوره عن جريمة مُستقبلية ، وببُطلان القبض والتفتيش لحُصولِهما قبل صُدور الإذن بهما رغم ما قرره الطاعن بالتحقيقات ، ودانه بالجريمة رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، ولم يَتناول دفاعه بكيدية الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده :ـــــ " أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول / محمود حمدي محمد فهمى ـــــ معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص ـــــ دلت على حيازة وإحراز المتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً مع شخصه وبمسكنه ، وبناءً على إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش انتقل والقوة المرافقة له إلى حيث يقطن المتهم فأبصره يخرج من باب منزله مُسرعاً ومُمسكاً بيده سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بخزينتها خمسة وعشرين طلقة وخَزينة احتياطية بها خمسة وعشرين طلقة فتمكن من ضبطه ، وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية السلاح والذخيرة المضبوطين " ، وكان يَبين مما سطره الحكم فيما تَقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثُبوتِهما في حقه أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها مَحصّتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المُستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا مُحققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يَكُون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يَكفي لتَحقُق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مُجرد الحيازة المادية للسلاح ـــــ طالت أو قصرت ـــــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمرٍ عَارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمُجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علمٍ وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن أحرز السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وأثبت صلاحية السلاح والذخيرة للاستعمال من واقع دليلٍ فني ، فإن ما أورده الحكم يَكُون كافياً للدلالة على قيام الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بأركانهما القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مُؤدى أقوال الضابط / محمود حمدي محمد فهمى وتقرير الأدلة الجنائية والتي استخلص منها الإدانة في بيانٍ واف يَكفي للتدليل على ثُبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، وَيُكون ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تَستخلِص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يُخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سَائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليلٍ في الدعوى ؛ لما هو مُقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزِله المَنزِلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصِحَة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذنٍ من النيابة العامة بالتفتيش ، فإن مُنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا محل لما يُثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهد الإثبات ومن مُنازعة في صورة الواقعة ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد لا يَكُون له محل . لما كان ذلك ، ولئن كانت التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تَصلُح كدليلٍ مُؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ويَكُون منعى الطاعن في هذا الخُصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تَصرفِها في هذا الشأن فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سَوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببُطلانه لعدم جدية التحريات رداً سَائغاً وكافياً ، وكان عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته أو ما يُشير إلى أنه تولى المُراقبة أو التحريات بنفسه ـــــ على فرض حصوله ـــــ في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المقصود بالإذن هو الطاعن ، فإن ما يَنعاه في هذا الشأن يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مُطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخُصوص ما يدعيه من بُطلان إذن التفتيش لصدورِه عن جريمة مُستقبلة ، وكانت مُدونات الحكم قد خلت مما يُرشح بُطلان إذن التفتيش فإنه لا يُقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ نظراً لأنه يَقتضي تَحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعاً موضوعياً يَكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السَائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عَرَضت لهذا الدفع واطرحته بردٍ كاف وسائغ ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق " دستورية " بتاريخ 8/11/2014 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المُستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تَضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى محل الطعن ـــــ مما يجعله تحت بصر وبصيرة المحكمة ـــــ ، وكان مُؤدى ذلك أنه أجاز للقاضي استعمال الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون سالف الإشارة إليه في جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص دون أن يُوجب ذلك ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة المُقيدة للحرية من السجن المؤبد إلى السجن المُشدد لمدة خمس سنوات ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الخصوص يَكُون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يُستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يَنعاه الطاعن في هذا الشأن لا يَكُون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يَكُون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان لا يفوت محكمة النقض أن تُنوه بتصحيح أسباب الحكم المطعون فيه شأن المادة الخاصة بالمصادرة باستبدال المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل الواجبة التطبيق والخاصة بمُصادرة المضبوطات كما صار إثباتها في الحكم بالمادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتي طبقها عليه خطأً ، فإن خطأه في ذكر تلك المادة لا يُبطله ولا يَقتضي نقضه اكتفاءً بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا