معارضة .
الموجز
استئناف . تخلف المعارض عن جلسة المعارضة لعذر قهرى . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . حكم باطل . استئناف هذا الحكم . وجوب القضاء بالغائه و باعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة .
القاعدة
إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهرى فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً . و يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى في الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة ، فإذا هى لم تفعل و فوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (290) القضية رقم 180 سنة 25 القضائية معارضة. استئناف. تخلف المعارض عن جلسة المعارضة لعذر قهرى. الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حكم باطل. استئناف هذا الحكم. وجوب القضاء بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة. إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهرى فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن…

