تقادم " التقادم المسقط " . وكالة " مسئولية الموكل عن المبالغ التى حصلها ".
الموجز
عدم سريان تقادم المادة 375 مدنى على المبالغ التى يؤديها الوكيل لحساب موكله وامتناع الأخير عن ادائها له . تقادمها بخمس عشرة سنة . لا يسرى هذا التقادم مادامت الوكالة قائمة .
القاعدة
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أن التقادم الخمسي لا يسرى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب الموكل- تنفيذا لعقد الوكالة - ويمتنع الأخير عن أدائها له، وإنما يتقادم حق الوكيل في مطالبة الموكل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنه، ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم. (149) الطعن رقم 1012 لسنة 54 القضائية (1) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض. التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. (2) تقادم "التقادم المسقط". وكالة "مسئولية الموكل عن المبالغ التي حصلها". عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على…

