الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط " . وكالة " مسئولية الموكل عن المبالغ التى حصلها ".الطعنرقم ۱۰۱۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰٥/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول