قبض . تفتيش .
الموجز
الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له . هو ليس أمرا بالقبض . الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش . غير جائز .
القاعدة
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه في تبرير صحة القبض و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (98) القضية رقم 1199 سنة 24 القضائية ( أ ) قبض. تفتيش. الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له. هو ليس أمراً بالقبض. الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش.غيرجائز. (ب) تفتيش. عدم وجود أمر قانوني بإيداع المتهم السجن. الاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيشه. غير جائز. 1…

