دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام . دفاع موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الحادي عشر لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام ، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 128 ) الطعن رقم 6136 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . غير…

