إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
النعي ببطلان أمر الحبس الاحتياطي ومحاضر الضبط لعدم تجديد الحبس بعد ستة أشهر منه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج بالدعوى .
القاعدة
لما كان لا جدوى مما يثيروه الطاعنون من بطلان أمر الحبس الاحتياطي وبالتالي محاضر الضبط لعدم التجديد بعد ستة أشهر من الحبس ؛ طالما أن أياً منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 128 ) الطعن رقم 6136 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . غير…

