استئناف . وصف التهمة . خطأ . محاكمة . " إجراءاتها " .
الموجز
إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية . لهذه المحكمة أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها علي محكمة أول درجة وصفها القانوني الصحيح ، وأن تغير في تفصيلات التهمة وتبين عناصرها وتحددها . شرط ذلك : ألا توجه أفعالا جديدة إلي المتهم . إضافة محكمة ثاني درجة عنصراً من عناصر الخطأ .
لا يعيب حكمها . حتي ولو كانت محكمة أول درجة قد اطرحته . ما دام العنصر كان مطروحا علي بساط البحث أمام محكمتي أول وثاني درجة ، ودارت المرافعة علي أساسه . وما دامت الواقعة التي دين بها المتهم هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى .
القاعدة
إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانوني الصحيح و أن تغير في تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم - و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ - حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (99) الطعن رقم 2537 لسنة 32 القضائية ( أ ) خبرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. اطمئنانها إلى ما جاء به. المجادلة في ذلك. لا تجوز. مثال. (ب) مسئولية. "جنائية - مدنية". "مسئولية الطبيب". إصابة خطأ.…

