شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

الطعن
رقم ۱٤٤۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بعدم جدية التحريات . لا يتصل بقضاء الحكم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشـــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
عبــــــــــــــــاس عبـــــد الســــــــــــــلام و د/ أحمـــــــــــد أبـــــو العينيـــــــــــــــــن
نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حازم الشربيني .
وأمين السر / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 17 من رجب سنة 1442 هـ الموافق الأول من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14429 لسنة 88 القضائية .
المرفوع مـن
مصطفى سمير محمد عبد الرسول
وليد محمد علي إسماعيل " الطــــــــــاعــــــــــنين "
ضـــــــــــــــد
النيابــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضيــــــــة الجناية رقم 6923 لسنة 2017 قسم الخليفة
( المقيدة برقم 4493 لسنة 2017 كلي جنوب القاهرة ) .
بوصف أنهما في يوم 20 من أكتوبر سنة 2017 بدائرة قسم الخليفة ـــــ محافظة القاهرة .
ـــــ حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من فبراير سنة 2018 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه لما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن الحيازة والإحراز بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 ، 15 من مارس سنة 2018 ، 5 من يناير سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من مارس سنة 2018 موقع عليها من / خالد سيد محمد المحامي .
وبجلسة الأول من فبراير سنة 2021 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد من القصود قد شَابه القُصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يُورد مضمون أدلة الإدانة ، وكذا مضمون تقرير المعمل الكيماوي مُكتفياً بإيراد النتيجة ، كما لم يُبيّن وسائل الكشف عن كُنه المخدر المضبوط ، مُطرحاً بما لا يسوغ دفعها ببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاق ضابط الواقعة لها بدلالة عدم تواجد ورقة المائة جنيه المُستخدمة في عملية البيع والشراء حال تفريغ النيابة العامة للأحراز وبيان اسم المصدر السري ، مُعولاً على أقوال شاهد الإثبات رغم انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها ، كما لم تقم المحكمة باستدعائهم لسؤالهم ، كما عَوّل الحكم على أقوال ضابط الواقعة في إدانة الطاعنين ثم عاد واطرحها عند نفيه قصد الاتجار لديهما ، ودانهما بالحيازة المُجردة دون أن يُقيم الدليل على ذلك ، كما لم يَعرِض الحكم لدفاع الطاعنين ببُطلان الإقرار المنسوب صُدورِه لهما ، وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء صِلَتهما بالمضبوطات ، مُعَوّلاً في الإدانة على التحريات حال كونها لا تعدو سوى أن تَكُون رأياً لمجريها ، ولم يُبيّن الحكم سبب اطمئنانه إليها ، مُلتفتاً عن دفوعهما الجوهرية ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثُبوتِها في حقهما أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الكيماوي من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها في بيان وافِ يَكفي للتدليل على ثُبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، فإن ما َينعاه الطاعنان من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يَكُون له محل ؛ لما هو مُقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يَعترضاً على تقرير التحليل في خُصوص الوسائل الفنية التي اتُخِذَت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو حقيقته ولم يَطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن ، فإن ما يَنعياه في هذا الصدد يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عَرَض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بردٍ سَائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت ـــــ في نطاق سلطتها التقديرية ـــــ إلى أقوال الشاهد وصِحَة تصويره للواقعة ، فإن ما يُثار من مُنازعة في هذا الصدد والقول بنفي التهمة وانتفاء صِلَتهما بالمضبوطات محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تَستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب ، ولا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة أفراد القوة المرافقة ، فلا يَصح لهما ـــــ من بعد ـــــ النعي على المحكمة قُعودِها عن القيام بإجراء لم يَطلباه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه ليس من يمنع محكمة الموضوع بما لها من سُلطة تَقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يَكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعنين ولا ترى فيها ما يُقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سَائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنين ولم ير فيها ما يُقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يُخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنان في هذا الصدد يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثُبوت إحراز الطاعنين للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقهما ودانهما بالقصد المُجرد ، وعَاقبهما بموجب المادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تَستلزِم قصداً خاصاً من الإحراز بل تَتَوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المُحرز بماهية الجوهر علماً مُجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يَكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويَكُون ما يُثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى لما يُثيره الطاعنان من بُطلان الاعتراف المنسوب صُدورِه لهما ما دام البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يَتساند في الإدانة إلى دليلٍ مُستمد من الاعتراف المُدعى ببُطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المُستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سَائغة مُستقلة عن الاعتراف ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن ما أقر به الطاعنان لضابط لواقعة بشأن إحرازهما للمخدر المضبوط إنما هو لا يَعدو سوى أن يَكُون مُجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما يُثار منهما في هذا الصدد يَكُون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن عدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطاعنان بشأن عدم جدية التحريات لبُطلانِها أمر لم يَتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاهما في هذا الخُصوص يَكُون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان يَتعين لقبول وجه الطعن أن يَكُون واضحاً مُحدداً مُبيناً به ما يَرمي إليه مُقدمه حتى يَتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنان لم يَكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولهما مُرسلاً مُجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يَكُون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يَضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا