صلح . أمر بألا وجه . قانون " تفسيره " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۲٤٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.